الثلاثاء، 9 نونبر 2010

تأسيس التعاونيات

القانون رقم 24.83
*
الباب الاول :
احكام عامة
ف. 1 تعريف
ف. 2 المبادئ
التعاونية
التعاونية جماعة تتالف من اشخاص طبيعيين اتفقوا ان ينضم
بعضهم الى بعض لانشاء مشروع يكون الغرض منه ان يتيح لهم
وحدهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة
اليها ، وللقيام بتسييره وادارته وفق المبادئ الاساسية المحددة
في الفصل الثاني بعده، بغية بلوغ الاهداف المنصوص عليها في
الفصل الثالث من هذا القانون.
ويمكن للاشخاص المعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة
في هذا القانون ان يصبحوا اعضاء في تعاونية.
1. يمكن لاي آان، دون تمييز، ان ينضم الى تعاونية بشرط
ان تتوفر في شخصه الشروط الجوهرية التي يقررها
مؤسسو التعاونية مراعاة لنشاطها.
ويجوز لكل متعاون ان ينسحب من التعاونية على الا
يلحق ضررا بسيرها بسبب انسحابه في وقت غير
ملائم.
2. المتعاونون متساوون في الحقوق مهما آان عدد
الحصص التي يملكونها ، ويترتب عن ذلك ان لكل منهم
صوتا واحدا في الجمعيات العامة للتعاونية.
3. يجب ان يقسم ما زاد من موارد التعاونية على نفقات
استغلالها بين المتعاونين بحسب العمليات التي
اجروها مع التعاونية او العمل الذي قدموه اليها.
ولا يجوز ان يوزع الفائض المدرج في الاحتياطي على
اعضاء التعاونية.
4. لا يكافأ راس المال من حيث المبدأ ، وادا تقررت
مكافاته وجب ان يكون سعر الفائدة محدودا.
5. لا يعتبر العضو في التعاونية شريكا فحسب يساهم
بتقديم حصة مالية ، بل "متعاونا" بمعنى ان مشارآته
في نشاط التعاونية التي ينتمي اليها تتجلى في صورة
تقديمه اليها او تمليكه اياها اموالا او خدمة او عملا.
ف. 3 الغرض والاهداف
ويهدف المشروع القائم على عمل جماعي
لرفع مستوى اعضائه والعناية بتريبتهم. حيث
انهم اتحدوا ، لا باعتبار الحصص التي قدمها
آل واحد منهم ، بل بناء على ما يتوافر لهم من
معلومات شخصية وعلى ارادة التضامن التي
تحذوهم.
6. يجوز للتعاونيات التي لها اغراض متماثلة ان تقيم فيما
بينها ومع التعاونيات التي لها اغراض اخرى ، ان اقتضت
مصلحتها ذلك علاقات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية
والتربوية سواء على المستوى الوطني او الدولي ، وذلك
في اطار التعاون المتبادل.
تمارس التعاونيات اعمالها في جميع فروع النشاط الانساني
مستهدفة اساسا:
2
ف. 4 النظام القانوني
1. تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لاعضائها،
2. تشجيع الروح التعاونية لدى هؤلاء الاعضاء ،
3. القيام ، لفائدة اعضائها وبفضل جهودهم المشترآة ، بتخفيض
ثمن التكلفة وآذا ثمن بيع بعض المنتجات او الخدمات ان
اقتضى الحال ذلك ،
4. تحسين جودة المنتجات التي تقدمها الى اعضائها او ينتجها
هؤلاء لبيعها للمستهلكين ،
5. تنمية انتاج اعضائها ورفع قيمته الى اقصى حد.
التعاونيات اشخاص معنوية تتمتع باهلية قانونية آاملة بالاستقلال
المالي . (نسخت بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم
( 10 سبتمبر 1993 ) 1.93.166 بتاريخ 22 ربيع الاول 1414
المادة الاولى) .
ويخضع تاسيسها وادارتها وتسييرها وحلها لاحكام هذا القانون
والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وآذا لانظمتها الاساسية التي
يجب ان يتم اعدادها وفقا لهذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه.
ولا يجوز للتعاونيات ان تملك غير المنقولات والعقارات الضرورية
لتحقيق اغراضها.
ف. 5
(غير بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166
10 سبتمبر 1993 ) المادة ) بتاريخ 22 ربيع الاول 1414
الثانية).
الانظمة الاساسية
يجب ان تتضمن الانظمة الاساسية للتعاونيات الاحكام
المتعلقة بما يلي:
• الاسم،
• المقر،
• الدائرة الترابية ،
• المدة التي يجب الا تتجاوز 99 سنة،
• الغرض ،
• مبلغ راس المال وعدد الحصص التي يتكون منها ،
• اداء الحصص والتنازل عنها ،
• قابلية راس المال للتغيير ،
• مكافاة راس المال عند الاقتضاء ،
• قبول الاعضاء وانسحابهم او فصلهم ،
• التزامات وحقوق المتعاون تجاه التعاونية،
• مدى واشكال المسؤولية التي تترتب على الاعضاء
من جراء تعهدات التعاونية ،
• اشكال التعهدات التي يلتزم بها الاعضاء عند
• الانخراط ،و الجزاءات المترتبة عليها ،
• اجهزة التسيير والادارة (ومنها جمعيات الفروع ان
اقتضى الحال ذلك ) مع بيان طريقة تعيينها
وسلطاتها واختصاصاتها ومسؤولياتها ،
• عدد اجتماعات اجهزة الادارة وشروط انعقادها ،
• حق التصويت وحالات التمثيل ،
• الاستقالة التلقائية لكل عضو في مجلس الادارة لم
يحضر اجتماعين متواليين لمجلس الادارة بدون عذر
مقبول ،
• مدة السنة المالية ،
• طريقة مراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم
المتعاونين ،
3
ف. 6 مبدأ التعامل
الحصري
المستثنيات
• تحديد وتوزيع الفائض السنوي ،
• اندماج التعاونية في غيرها وحلها وتصفيتها ،
• ايلولة رصيد التصفية وتصفية الخصوم ،
• تسوية المنازعات واختيار الموطن ،
• شروط المساعدة والمراقبة المعهود بهما الى الادارة ،
• شروط تعديل النظام الداخلي.
ولا يجوز ان تدخل على الانظمة الاساسية تعديلات يمكن ان
تؤدي الى فقدان صفة التعاونية ، والا سحب الترخيص الممنوح
لها.
لا يجوز ان تتعامل تعاونيات الخدمات الا مع اعضائها.
ولا يجوز لتعاونيات الانتاج والتسويق ان تسوق غير المنتجات
الصادرة عن اعضائها ماعدا في حالة حصولها على ترخيص
اداري مؤقت يمنح اذا طرأت ظروف اقتصادية استثنائية من
شانها ان تؤدي الى نقصان آبير من طاقة الانتاج العادية
للاعضاء.
ويمكن ان يسمح للتعاونيات لاسباب تقنية وفنية وفي الحدود
التي تقررها الادارة بان تستعمل لتحويل منتجاتها ، منتجات
صادرة عن غير اعضائها ، وذلك لتلافي ما قد ينجم عن انعدام
منتجات اعضائها او عدم آفايتها آما او آيفا.
ويجوز ايضا ان يؤذن للتعاونيات في تبادل الخدمات الضرورية
فيما بينها
4
الباب الثاني :
شكليات التاسيس
والترخيص
ف. 7 التصريح بالتاسيس
ف. 8 الجمعية العامة التاسيسية
يجب ان يصرح بنية تاسيس التعاونية في عقد عرفي
يوقعه ما لا يقل عن سبعة اشخاص متمتعين
بحقوقهم المدنية ، ويوجه هذا التصريح الى الادارة
والى مكتب تنمية التعاون وفقا للشروط المحددة
بموجب نصوص تنظيمية.
يجب على الاعضاء المؤسسين ان يوجهوا قبل انعقاد
الجمعية العامة التاسيسية بما لا يقل عن خمسة
عشر يوما ، تحت طائلة البطلان ، دعوة الى
السلطات الحكومية المختصة والسلطة المحلية التي
يهمها الامر ، وآذا الى مكتب تنمية التعاون ليتمكن
ممثلو هذه الهيئات من حضور الاجتماع .
ويدعى جميع الراغبين في الانضمام الى التعاونية
للمشارآة في الجمعية العامة التاسيسية.
وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين
او الممثلين في الجمعية.
ويعين الاعضاء المؤسسون من بينهم من يراس
الاجتماع.
ويختار فارزان للسهر على حسن سير عمليات
الاقتراع.
(نسخت بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة
10) قانون رقم 1.93.166 بتاريخ 22 ربيع الاول 1414
سبتمبر 1993 ) المادة الثالثة).
وتنحصر مهام الجمعيةالتاسيسية في :
1. الموافقة على النظام الاساسي ،
2. انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين
اعضائها ،
ف. 9 اجراءات الترخيص
حصر قائمة المكتتبين في راس
المال الاصلي وبيان المدفوع منه قصد تكوين
راس مال التعاونية ،
4. تحديد برنامج الاشغال المزمع انجازها ،
5. الموافقة على النظام الداخلي الذي اعده
الاعضاء المؤسسون ،
6. تعيين مراقب او عدة مراقبين للحسابات.
يجب على مجلس ادارة التعاونية ان يوجه الى
مكتب تنمية التعاون او يودع لديه ، خلال ثلاثين
يوما التالية ليوم انعقاد الجمعية العامة التاسيسية،
، طلبا للترخيص في انشاء التعاونية مشفوعا
بالوثائق التالية :
النظام الاساسي ،
نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة
التاسيسية ،
قائمة المكتتبين مع بيان اسمائهم العائلية
والشخصية وعناوينهم ومهنهم وعدد الحصص
المكتتب بها والمبلغ الذي دفعه آل واحد منهم ،
شهادة بايداع رأس المال المدفوع ، تسلمها
5
المؤسسة المالية المودعة لديها المبالغ ،
ويجب تسليم وصل بتسلم هذه الوثائق او ايداعها.
ويجب على مكتب تنمية التعاون ، ان يحيل طلب
الترخيص والوثائق المضافة اليه مشفوعا برايه ورأي
لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية الدائمة" الى
السلطة الحكومية المختصة قصد البت خلال
تسعين يوما. وعند انصرام الاجل يعتبر الطلب
مقبولا.
وفي حالة رفض الترخيص يبلغ القرار المعلل الصادر
بذلك الى مجلس ادارة التعاونية.
ويصبح تاسيس التعاونية نهائيا عند نشر قرار
الترخيص في الجريدة الرسمية.
ف. 10 الايداع الاجباري
جب على التعاونية ، قبل مباشرة أي عمل وخلال
الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الترخيص في الجريدة
الرسمية ، او تودع بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية
التي يقع بدائرة اختصاصها مقر التعاونية نسختين من
الوثائق التالية :
نظامها الاساسي ،
محضر الجمعية العامة التاسيسية ،
قائمة تشمل اعضاء مجلس الادارة والمدير ومراقبي
الحسابات القابلين جميعا لتحمل مهامهم وقائمة
الاعضاء المتضمنة اسماءهم العائلية والشخصية ومهنهم
ومواطنهم ومكان ممارسة نشاطهم ،
نسخة من قرار الترخيص.
وتخضع جميع التغييرات التي تدخل فيما بعد على
الانظمة الاساسية او على القائمة التي تشمل اعضاء
مجلس الادارة والمدير ومراقبي الحسابات والاعضاء ،
المودعة طبقا لاحكام الفقرة السابقة وآذا جميع القرارات
والمداولات المتعلقة بحل التعاونية قبل الميعاد وطريقة
تصفيتها ، لاجراءات الايداع المنصوص عليها اعلاه
خلال الثلاثين يوما التالية ليوم اقرارها.
ويسلم وصل بالوثائق المودعة ويمكن لكل راغب
الاطلاع عليها.
وتوجه نسخ من هذه الوثائق الى السلطات الحكومية التي
يهمها الامر وآذا الى مكتب تنمية التعاون.
وفي حالة عدم مراعاة اجراءات الايداع لا يحتج على
الغير بالقرارات او المداولات التي آان من الواجب ان
تخضع لها.
6
ف. 11 قيود
لا يجوز الا بترخيص اداري تاسيس تعاونيتين او اآثر
من نفس النوع في دائرة ترابية واحدة اذا آانت آل منهما
ستتضرر من وجود الاخرى.
لا يجوز ان تؤسس التعاونيات المنجمية الا في داخل
"المناطق المنجمية" المحددة قانونا ومن اجل مواد معينة.
7
الباب الثالث :
الاعضاء القبول
ف. 12 العدد الادنى
ف. 13 قبول الاشخاص
المعنويين
ف. 14 قبول الاشخاص
الطبيعيين
ف. 15 اجراءات الاستئناف
يجب الا يقل عدد اعضاء التعاونية عن سبعة
اشخاص ، سواء حين تاسيسها او خلال وجودها.
يمكن ، بصفة استثنائية وبترخيص من الادارة ، ان ينخرط
الاشخاص المعنويين في تعاونية بشرط ان يطلبوا ذلك
ويثبتوا ان لهم في نطاق دائرتها الترابية نشاطات او
مصالح تدخل في مجال عملها ان تقترح الجمعية العامة
العادية للتعاونية قبولهم في حظيرتها.
يجب ان يوجه طلب الانضمام الى التعاونية آتابة الى
رئيس مجلس ادارتها.
ويقرر مجلس الادارة قبول الاعضاء على ان توافق على
ذلك الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها بالاغلبية
المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
يجب لمن رفض مجلس الادارة قبول انخراطه في
التعاونية ان يستانف قرار الرفض لدى الجمعية العامة
برسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم توجه الى رئيس مجلس
الادارة قبل انعقاد اقرب اجتماع للجمعية العامة بعشرين
يوما على الاقل.
وفي هذه الصورة تقرر الجمعية العامة قبول الترشيح او
رفضه بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية ،
واذا لم توافق الجمعية العامة جاز للشخص الذي رفض
طلب انخراطه الالتجاء الى التوفيق المنصوص عليه في
الفصل 81 بعده.
ف. 16 شروط القبول
ف. 17 سجل الاعضاء
ف. 18 شروط الانسحاب
لا يجوز لاي آان ان ينضم الى تعاونية ما لم يثبت انه
يمارس في دائرتها الترابية نشاطا يدخل في مجال
عملها.
ولا يجوز لاي آان ان ينضم الى عدة تعاونيات اغراضها
متماثلة ، اللهم الا اذا آان يمارس بعض نشاطاته
خارج الدائرة الترابية للتعاونية التي ينتمي اليها.
يجب ان يمسك بمقر التعاونية سجل يقيد فيه
المتعاونون بحسب تاريخ انضمامهم الى التعاونية ،
مع بيان رقم تسجيلهم واسمائهم العائلية
والشخصية وعناوينهم ومهنهم ومبلغ ما اآتتب به
ودفعه آل واحد منهم من راس المال.
يمكن لكل عضو ان ينسحب متى شاء من التعاونية
التي ينتمي اليها ، مع مراعاة احكام الفقرتين الثانية
والثالثة من هذا الفصل والفصل 19 بعده.
ولا يمكن لاي عضو ان ينسحب من التعاونية الا بعد
الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة
المثبتة قانونا والخاضعة لتقدير مجلس الادارة.
غير انه يجوز لمجلس الادارة ، في حالة وجود سبب
يعتبره مقبولا ، ان يقبل بصفة استثنائية ، استقالة
عضو قبل الوفاء بالتزاماته نحو التعاونية اذا آان لا
8
يترتب على خروجه منها :
اضرار بحسن سير التعاونية بحرمانها من منتجات
او خدمات او طروء نقص على نشاطها ،
تخفيض راس المال الى ما دون الحد المنصوص
عليه في الفصل 29 بعده او نقص عدد الاعضاء عن
سبعة
ف. 19 الاجراءات
ف. 20 الفصل
يجب على العضو الراغب في الانسحاب ان يقدم
طلبه في رسالة مضمونة يوجهها الى رئيس مجلس
الادارة الذي يشعره بتسلمه اياها.
ولا يعتبر هذا الطلب مقبولا الا اذا وقع توجيهه قبل
اختتام السنة المالية الجارية بما لا يقل عن شهرين.
ويجب على المجلس ان يبث في الامر ويبلغ قراره
معللا الى المعني بالامر خلال الستين يوما التالية
ليوم تسلم الطلب.
ويعتبر الطلب مقبولا اذا انصرم هذا الاجل دون ان
يصدر جواب عن مجلس الادارة في شانه.
واذا رفض الطلب جاز للمعني بالامر استئناف القرار
الصادر بذلك لدى الجمعية العامة العادية لتبت فيه
خلال اقرب اجتماع لها.
آل متعاون لم يف ، من غير عذر تبرره قوة قاهرة ،
بالتزاماته وتعهداته تجاه التعاونية او اساء او حاول
الاساءة الى مصالحها او سمعتها او الى المبادئ
الاساسية المنصوص عليها في الفصل الثاني اعلاه ،
سواء بافعاله او اقواله او آتاباته وباية طريقة آيفما
آانت ، يمكن توقيفه بقرار من مجلس الادارة في
انتظار ان تبت الجمعية العامة في فصله خلال اقرب
اجتماع لها ، ويجب ان يصدر قرار الفصل ، بعد
الاستماع الى العضو ، بالاغلبية المطلوبة في
الجمعيات العامة غير العادية.
ويجب ان تكون قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس
الادارة وقرارات الفصل التي تتخدها الجمعية العامة
معللة وان تبلغ الى المعني بالامر في رسالة
مضمونة خلال الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ
الذي صدرت فيه.
ف. 21 ارجاع الحصص
اذا توفي المتعاون او انسحب من التعاونية بمحض
ارادته اوفصل منها آان له او لورثته او الموصى لهم
من قبله الحق ، بعد رد السند ، في استرجاع مبلغ
الحصص الذي دفعه بعد طرح نصيبه في الخسائر
التي لحقت براس المال حسبما هي مثبتة يوم
اختتام السنة المالية السابقة للسنة المالية التي
وقعت فيها الوفاة او الانسحاب او الفصل.
ويضاف الى المبلغ المسترجع العائد الذي استحقه
المتعاون خلال السنة وتطرح منه ، عند الاقتضاء ،
المصاريف الادارية والقضائية والديون التي للتعاونية
على المتعاون المتوفى او المنسحب او المفصول.
ويتم الاسترجاع المنصوص عليه اعلاه بدون فائدة
خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم انعقاد الجمعية
العامة العادية السنوية التي تلي تاريخ الوفاة او
الانسحاب او الفصل.
واذا آان من شان الاسترجاع ان يؤدي الى انخفاض
راس المال الى ما دون الحد الادنى غير القابل
9
ف. 22 التزامات المتعاون بعد
الانسحاب
للتخفيض المنصوص عليه في الفصل 29 بعده ، مد
في الاجل الى ان يتم انضمام اعضاء جدد الى
التعاونية او اآتتاب اعضائها القدامى حصصا جديدة ،
تلافيا لنقص راس المال عن الحد الادنى القانوني ،
على الا يتجاوز اجل الاسترجاع 5 سنوات مهما آانت
الاحوال.
يظل العضو الذي لم يعد ينتمي الى التعاونية ، لاي
سبب من الاسباب ، ملتزما خلال خمس سنوات تجاه
الاعضاء الاخرين والغير بجميع الديون والتعهدات التي
ابرمتها التعاونية قبل خروجه منها.
غير ان مسؤوليته في هذا الشان لا يمكن ان تتجاوز
الحدود المنصوص عليها في الفصل 31 بعده.
ف. 23 تصرفات يحضر على
العضو السابق القيام بها
ف. 24 سقوط الحق
لا يجوز بحال من الاحوال لعضو سابق في التعاونية
ولا لوارثه او خلفه ان يطالب بوضع الاختام او اجراء
جرد او تعيين حارس ولا ان يتدخل باية طريقة في
شؤون التعاونية.
ان اعسار او افلاس او حجر المتعاون او حرمانه من
حقوقه المدنية او غير ذلك من اسباب سقوط الحقوق
الشخصية لا يسري اثره الى التعاونية ، ولكن يسمح
لها بقوة القانون ان تعتبر المتعاون مستقيلا وتعيد له
او لخلفه المبالغ التي يستحقها وفق ما هو منصوص
عليه في الفصل الحادي والعشرين اعلاه.
10
الباب الرابع:
راس مال التعاونية
ف. 25 التكوين
ف. 26 التقويم
يتكون راس مال التعاونية من حصص اسمية غير قابلة
للتجزئة يكتتب بها الاعضاء ولا يمكن تداولها بالطرق
التجارية ولا حجزها ويجوز نقلها وفق الشروط
المنصوص عليها في الفصل 27 بعده.
ويجب ان يحدد النظام الاساسي عدد الحصص التي
يكتتب بها آل متعاون مراعاة اما للعمليات او الخدمات
التي يلتزم باجرائها مع التعاونية او ادائها لها واما
لاهمية مؤسسة استغلاله او مشروعه ، واذا حصلت
فيما بعد زيادة في التزامات المتعاون او فيما يقوم به
فعلا من اعمال او يؤديه فعلا من خدمات للتعاونية
ترتب على ذلك تعديل مناسب لعدد حصصه بحسب
ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.
وتكون القيم الاسمية للحصص متساوية بالنسبة الى
جميع الاعضاء ، ولا يجوز ان تقل قيمة الحصة عن مائة
درهم.
ويتسلم الاعضاء الذين قدموا مساهمات عينية ما
يعادلها من حصص راس مال التعاونية بعد تقييم
المساهمات المذآورة.
اذا قدم متعاون مساهمة عينية عين مجلس الادارة
خبيرا او اآثر لتقويم هذه المساهمة .
ويرفق مجلس الادارة تقرير الخبير او الخبراء الى
الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المدعوة للبث في التقويم.
ف. 27 التنازل عن الحصص
وانتقالها
يجوز التنازل عن الحصص لاعضاء في التعاونية او
لغيرهم ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للانضمام
اليها ، بشرط ان يأذن مجلس الادارة في ذلك على
ان توافق عليه الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها
بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
غير انه لا يؤذن في التنازل اذا آان من شانه تخفيض
عدد الحصص المتنازل الى ما دون العدد الادنى
المحدد في النظام الاساسي وفق ما هو مشار اليه
في الفقرة الثانية من الفصل 25 اعلاه .
واذا رفض مجلس الادارة التنازل عن الحصة للغير او
لعضو في التعاونية جاز ان يطعن في هذا القرار وآذا ،
عند الاقتضاء ، في القرار الصادر عن الجمعية العامة
بتاييده بوجوه الطعن المنصوص عليها في الفصل 15
اعلاه.
ويتم انتقال الحصص بمجرد تقييد ذلك في سجل
الاعضاء المنصوص عليه في الفصل 17 اعلاه.
ويجب ان ينص النظام الاساسي على التزام المتعاون
في حالة ما اذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي
آانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه او عن حق
الانتفاع بها ان يقوم بنقل حصصه في التعاونية الى
المتنازل له الذي يحل ، ان تم قبوله في التعاونية ،
محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها
بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل.
ويجب ان يقوم المتنازل له بتبليغ العملية الى
التعاونية في رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم خلال
اجل 90 يوما ابتداء من تاريخ نقل الملكية او الانتفاع.
11
وخلال 90 يوما التالية للتبليغ المشار اليه في الفقرة
السالفة يمكن لمجلس الادارة رفض قبول المتنازل له
بقرار معلل يصدر بحضور ثلثي اعضائه وباغلبية ثلثي
الحاضرين ، ويمكن للمتنازل له ان يطعن في هذا
القرار لدى الجمعية العامة لتبت فيه في اقرب اجتماع
لها بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية ،
فان ايدت الجمعية قرار الرفض الصادر عن المجلس جاز
للمتنازل له ان يلجأ الى التوفيق المنصوص عليه في
الفصل 81 بعده.
ف. 28 اداء الحصص : حق
التصويت
ف. 29 قابلية راس المال
للتغيير المبلغ الادنى
يجب دفع مبلغ الحصص آاملا حين الاآتتاب.
غير انه يجوز ان يسمح النظام الاساسي للتعاونية ، بدفع
ربع مبلغ الحصص فقط حين الاآتتاب ، على ان يدفع
الباقي بقدر ما تدعو اليه حاجة التعاونية وفق النسب وفي
الاجال التي يحددها مجلس الادارة.
ولا يجوز ان تتجاوز هذه الاجال ثلاث سنوات ابتداء من
التاريخ الذي يصبح فيه الاآتتاب نهائيا.
ويمكن للجمعية العامة العادية ان تتخلى عن المطالبة
بتحصيل مبلغ الحصص المستحق على العضو اداؤها ،
وفي هذه الحالة يفصل المتعاون بحكم القانون ، بعد انذاره
برسالة مضمونة ، اذا لم يؤد ما عليه خلال 3 اشهر من
تاريخ تسلمه هذه الرسالة.
ولا يحق التصويت في الجمعيات العامة والانتماء الى
مجلس الادارة الا للمتعاونين الذين ادوا ما عليهم من مبلغ
الحصص.
يمكن الزيادة في راس مال التعاونية الى غاية مبلغ يحدده
النظام الاساسي بقبول اعضاء جدد فيها او باآتتاب
المنتمين اليها حصصا اضافية. وتتوقف على قرار
الجمعية العامة غير العادية آل زيادة في راس المال
تتجاوز المبلغ المذآور.
وتحدث حين الزيادة في راس المال حصص جديدة تمثل
المساهمات العينية والنقدية.
ويمكن تخفيض راس المال باسترجاع حصص الاعضاء
الذين توفوا او غادروا التعاونية ، غير انه لا يجوز
تخفيض راس المال المكتتب به ، عن طريق استرجاع
الحصص ، الى ما دون ثلاثة ارباع اعلى مبلغ وصل اليه
راس مال التعاونية منذ تاسيسها.
ف. 30 تحديد الفائدة
اذا آان النظام الاساسي للتعاونية ينص على مكافأة
راس المال فان الفائدة الممنوحة لا يجوز ان تفوق
%6 ، ولا تدفع الا اذا تحققت فوائض خلال السنة
المالية.
ولا تترتب الفائدة الا على المبلغ المدفوع من قيمة
الحصص وابتداء من الحصة الثالثة فقط.
وتبت الجمعية العامة العادية السنوية باقتراح من
مجلس الادارة ومراعاة لنتائج السنة المالية المنتهية
في منح فائدة للحصص وتحدد ، عندالاقتضاء ، نسبة
الفائدة ضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة
الاولى من هذا الفصل.
وتتملك التعاونية بالتقادم الفوائد التي لم يطالب بها
خلال الخمس سنوات التالية للسنة التي منحت فيها.
12
ف. 31 مسؤولية الاعضاء
لا تتجاوز مسؤولية الاعضاء مبلغ الحصص التي اآتتبوا
بها ، غير انه يجوز ان ينص النظام الاساسي للتعاونية
على ان المسؤولية يمكن ان تصل الى خمسة امثال
مبلغ الحصص التي اآتتب بها المتعاون.
13
الباب الخامس :
التنظيم والتسيير
ف. 32 تاليف الجمعية العامة
ف. 33 سلطات الجمعيات
العامة
ف. 34 انواع الاجتماعات
والمبادرة لعقدها
ف. 35 مكان الاجتماع
ف. 36 جدول الاعمال
تتالف الجمعية العامة من جميع حملة الحصص
المقيدين قانونا في تاريخ الدعوة الى الاجتماع
بالسجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 17 اعلاه.
وعند تطبيق الفصل 47 بعده يطلق على الجمعية
العامة اسم "مكتب الممثلين" وعلى اعضائها اسم
"الممثلين". ويجب ان تنعقد جمعيات الفروع قبل
اجتماع مكتب الممثلين.
تمثل الجمعية العامة المؤلفة قانونيا مجموع الاعضاء.
وتلزم قرارتها الجميع حتى المتغيبين والمعارضين.
تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية او
جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الادارة أو
في حالة الاستعجال بمبادرة من مراقب او مراقبي
الحسابات.
وتجتمع ايضا بناء على طلب مكتوب يقدمه الثلث على
الاقل من اعضاء التعاونية.
ويمكن للادارة ايضا ان تطلب انعقاد الجمعية ، آما
يمكن ذلك لمكتب تنمية التعاون عملا بالفصول 79 و
80 و 83 بعده وللمصفي او المصفين تنفيذا للفصل 84
من هذا القانون.
تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية او باي مكان اخر
تعينه الجهة التي صدرت عنها مبادرة الدعوة الى
الاجتماع.
تقوم الجهة التي صدرت عنها مبادرة الدعوة الى
الاجتماع بتحديد جدول الاعمال واعداد مشاريع
القرارات التي تعرض على الجمعية العامة.
ولا يجوز ان تتداول الجمعيات العامة الا في القضايا
المدرجة في جدول اعمالها.
ف. 37 تحديد حق التصويت
ف. 38 حضور الاجتماعات
التمثيل
ليس للعضو ، حاضرا آان او ممثلا ، الا صوت واحد في
آل الجمعيات العامة ، مهما آان عدد الحصص التي
يملكها.
غير انه يجوز ان يحيد النظام الاساسي للتعاونية عن هذه
القاعدة اذا آانت التعاونيةتضم في آن واحد اشخاصا
طبيعيين واشخاصا معنويين على ان ألا يتجاوز عدد
الاصوات المخولة للشخص المعنوي عشرة وفي حدود
33 % من مجموع الاصوات.
يجب على آل عضو ان يحضر بنفسه اجتماعات
الجمعيات العامة ، غير انه لا يحق للمتعاون عندما تنظر
الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي قدمها ان
يشارك في المناقشات ولا ان يصوت على قرار الجمعية
فيما يخص هذه النقطة فقط.
ويمثل الاشخاص المعنويين الاعضاء في التعاونية ممثلهم
الشرعي او أي شخص طبيعي اخر يوآل اليه ذلك.
ويجوز ان تنص الانظمة الاساسية للتعاونيات على
الحالات التي يجوز فيها للعضو ان ينيب عنه شخصا اخر
14
يتعين ان يكون عضوا في التعاونية.
وتكون هذه الانابة موضوع وآالة مكتوبة تضاف الى
ورقة الحضور الملحقة بمحضر الاجتماع.
ولا يجوز للمتعاون ان يمثل اآثر من عضو واحد في
التعاونية.
ويمكن ان ينص نظام التعاونية الداخلي على فرض غرامة
على المتعاون الذي لم يحضر الاجتماع بدون عذر مقبول.
ف. 39 دعوة الجمعية العامة
الى الاجتماع
ف. 40 عدد الاجتماعات
تقع الدعوة الى الاجتماع برسائل توجه الى جميع
اعضاء التعاونية في اخر موطن صرحوا به لها.
ويجب ان يذآر في رسائل الدعوة يوم وساعة ومكان
الاجتماع وجدول اعماله.
واذا آانت التعاونية تضم عددا آثيرا من الاعضاء جاز ان
تكون الدعوة الى الاجتماع باعلام ينشر في جريدة
مسموح لها بنشر الاعلانات القانونية توزع في الدائرة
الترابية للتعاونية او باعلان يعلق في الاماآن العامة او
بواسطة مناد عام او باية وسيلة اخرى من وسائل
الاعلان.
وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية :
في المرة الاولى ، قبل التاريخ المحدد للاجتماع
بمدة لا تقل عن 15 يوما آاملة ،
في المرتين الثانية والثالثة ، قبل تاريخ الاجتماع
بمدة لا تقل عن عشرة ايام آاملة.
تجتمع الجمعية العامة العادية آلما راى مجلس الادارة
فائدة في ذلك ومرة واحدة على الاقل في السنة
خلال الثلاثة اشهر التالية لاختتام السنة المالية للبت
في تسيير وحسابات هذه السنة.
ويجب ان تعقد الجمعية العامة العادية او غير العادية
خلال شهرين من الطلب الذي يوجهه الى مجلس
الادارة في هذا الشان ثلث اعضاء التعاونية على الاقل
او الادارة او مكتب تنمية التعاون او المصفي او
المصفون.
ف. 41 الجمعية العامة
العادية السنوية
للجمعية العامة العادية السنوية ان تقرر في جميع
القضايا التي تهم التعاونية ويجب عليها :
الاستماع الى تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب او
مراقبي الحسابات في شان وضعية التعاونية والموازنة
وحسابات السنة المالية المنصرمة ،
الموافقة على الحسابات السنوية او تصحيحها او
رفضها ،
ابراء ساحة اعضاء مجلس الادارة او رفض ذلك ،
توزيع الفوائض السنوية ،
تقرير وتحديد مكافاة الحصص ان اقتضى الحال ذلك ،
الموافقة على مشروع ميزانية التسيير للسنة
التالية ،
تعيين اعضاء مجلس الادارة وعزلهم وامضاء او رفض
التعيينات التي قام بها مجلس الادارة مؤقتا ،
تعيين مراقب او مراقبي الحسابات وتحديد اجرتهم ،
البت بوجه عام في جميع القضايا التي لا تفضى
الى ادخال تغيير مباشر او غير مباشر على النظام
الاساسي وليست مما تختص به الجمعيات العامة
15
ف. 42 الجمعية العامة غير
العادية
غير العادية دون غيرها.
يجب ان تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في
آل اقتراح يتعلق باحدى القضايا التالية :
تغيير النظام الاساسي ،
انضمام التعاونية الى اتحاد او انضمام الاتحاد
المنتمية اليه الى الجامعة الوطنية للتعاونيات ،
اندماج التعاونية في تعاونية اخرى ،
تمديد اجل التعاونية بعد انتهاء المدة المحددة في
نظامها الاساسي ،
حل التعاونية ،
تقييم الحصص العينية المشار اليها في الفصل 26
من هذا القانون.
ف. 43 النصاب والاغلبية
ف. 44 الرئاسة، فرز الاصوات،
الكتابة
1.يجب ان تضم الجمعيات العامة العادية عددا من
المتعاونين حاضرين او ممثلين يساوي :
النصف على الاقل ، بعد الدعوة الاولى الى
الاجتماع،
الربع على الاقل ، بعد الدعوة الثانية ،
عشر المتعاونين وخمسة اعضاء على آل حال ،
بعد الدعوة الثالثة ،
2.يجب ان تضم الجمعيات العامة غير العادية عددا من
المتعاونين حاضرين او ممثلين يساوي:
ثلاثة ارباع على الاقل ، بعد الدعوة الاولىالى
الاجتماع ،
النصف على الاقل ، بعد الدعوة الثانية ،
عشر المتعاونين وخمسة اعضاء على آل حال بعد
الدعوة الثالثة.
3. تصدر القرارات في الجمعيات العامة العادية
بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها.
واذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي ينتمي اليه
الرئيس.
4. تصدر القرارات في الجمعيات العامة غير العادية
باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها.
يراس الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه ان
تغيب او عاقه عائق او عضو يعينه المجلس ان تغيبا
معا او عاقهما عائق فان لم يوجد قامت الجمعية
بتعيين من يراس اجتماعها.
ويعين فارزان من بين الاعضاء الحاضرين في اجتماع
الجمعية العامة الذين يحسنون القراءة والكتابة.
ويقوم المكتب المؤلف على هذا الوجه بتعيين آاتب
يمكن ان يختار من غير اعضاء التعاونية ،
ويضبط الرئيس سير اجتماع الجمعية العامة ويسهر
على الا تحيد المناقشات عن جدول الاعمال وعن
موضوعها الخاص.
ف. 45 اثبات مداولات الجمعية
العامة
تمسك في آل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة
حضورينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل
عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها.
ويوقع الاعضاء او من يمثلونهم ورقة الحضور ويشهد
بصحتها اعضاء مكتب الجمعية وتلحق بمحضر
المداولات.
16
ف. 46 الاشخاص الواجب
دعوتهم
ف. 47 جمعيات الفروع
ويوقع محاضر الجمعيات العامة الرئيس والكاتب واحد
اعضاء مجلس الادارة وتثبت في سجل خاص يوضع
بمقر التعاونية حيث يمكن لكل متعاون الاطلاع عليه.
يجب ان يدعى لحضور الجمعيات العامة بصفة
استشارية ووفقا للشروط المحددة بموجب نصوص
تنظيمية ممثلو الادارة ومكتب تنمية التعاون.
اذا آانت دائرة تعاونية تتجاوز حدود اقليم او عمالة او
آان عدد اعضائها يفوق 500 شخص وخيف ان يصعب
بسبب ذلك توفر الانصبة المنصوص عليها في االفصل
43 اعلاه جاز ان ينص النظام الاساسي على احداث
جمعيات فرعية.
ويحدد عدد الفروع ودوائرها بقرار من الجمعية العامة
العادية ويثبت ذلك في النظام الداخلي.
ويحدد النظام الاساسي شروط الدعوة الى اجتماعات
جمعيات الفروع وتاليف مكاتبها وشروط القبول والنصاب
القانوني والاغلبية واثبات المداولات.
ويحضر اجتماعات في جمعيات الفروع ويرأسها عضو
من مجلس الادارة ينتدبه لذلك مجلس الادارة.
مجلس الادارة
ف 48 التاليف والشروط
ويقتصر غرض هذه الجمعيات على اطلاع الاعضاء
على شرون التعاونية ومناقشة القضايا المدرجة في
جدول اعمال الجمعية العامة وانتخاب ممثل يعهد اليه
يتمثيل الفرع في "مكتب الممثلين" الذي يحل في
هذه الصورة محل الجمعية العامة وتجرى عليه الاحكام
المتعلقة بها في هذا القانون.
ولا يجوز لجمعيات الفروع ان تتخذ أي قرار فيما عدا
تعيين ممثليها في مكتب الممثلين. وآل تصويت يقع
في جمعيات الفروع بشان القضايا المدرجة في جدول
اعمال المكتب المذآور لا يعتبر الا بمثابة توجيه
يسترشد به ممثلو الفروع.
وينتخب ممثل الفرع بالاقتراع السري.
ويكون عدد اصوات ممثل آل فرع في مكتب الممثلين
مساويا لعدد المتعاونين اعضاء جمعية الفرع.
ويجوز لجمعية الفرع غير الممثلة في مجلس الادارة
ان تعين مندوبا يتكفل باستمرار بتمثيل مصالح
متعاوني الفرع في المجلس المذآور.
يدير التعاونية متعاونون تنتخبهم الجمعية العامة من
بين اعضائها ويجوز لها عزلهم ، ويتالف من هؤلاء
المتعاونين مجلس ادارة التعاونية الذي يتصرف في
شؤونها آوآيل للجمعية العامة.
ويجب ان يكون اعضاء مجلس الادارة :
1. مواطنين مغاربة ،
2. متمتعين بحقوقهم المدنية ،
3. غير محكوم عليهم باحكام تفضي الى منعهم
من تسيير او ادارة أي مؤسسة او الى
سقوط حقهم في ذلك ،
17
ف. 49 مجانية القيام بالمهام
ف. 50 عدد اعضاء مجلس
الادارة
ف. 51 مدة الوآالة وتجديدها
ف. 52 العزل
4. قد ادوا ما عليهم من ديون للتعاونية ،
5. غير مساهمين بطريقة مباشرة اوغير
مباشرة وبصورة دائمة او عرضية في نشاط
منافس لنشاط التعاونية ، واذا اختلف هذا
النشاط يعتبر منافسا او لا ، قررت في ذلك
الجمعية العامة.
ويمكن ايضا للاشخاص المعنويين الاعضاء في
التعاونية ان يكونوا اعضاء بمجلس الادارة ، ويمثلهم
حينئد في مجلس الادارة ممثلهم الشرعي اواي
شخص طبيعي اخر يفوضون اليه بوجه قانوني القيام
بهذه المهمة، على ان تتوفر فيهما الشروط المذآورة
اعلاه.
يقوم اعضاء مجلس الادارة بمهامهم مجانا ، غير ان
لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل والمصاريف
العرضية المترتبة على قيامهم بالمهام التي يعهد
اليهم بها مجلس الادارة ، ويجب تبريرالمصاريف
المذآورة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للتعاونية.
يحدد النظام الاساسي عدد اعضاء مجلس الادارة ،
على الا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثنى عشر وان
يكون قابلا للقسمة على ثلاثة
ينتخب اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات ويجوز
اعادة انتخابهم اذا رات الجمعية العامة العادية مصلحة
في ذلك باغلبية ثلثي اعضائها الحاضرين.
ويجدد ثلث مجلس الادارة آل سنة.
ويعين بالقرعة أعضاء مجلس الادارة اللازم تجديدهم
في السنتين الاولى والثانية وبعد ذلك يقع التجديد
بحسب الاقدمية.
لا يجوز عزل أعضاء مجلس الادارة الا بناء على تصويت
الجمعية العامة على ذلك وفق شروط النصاب
والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
ف. 53 تعويض اعضاء مجلس
الادارة
ف. 54 المسؤولية
يجوز لمجلس الادارة ، اذا تخلى احد اعضائه عن
مزاولة مهامه قبل الميعاد ، ان يعين من يخلفه خلال
المدة الباقية من فترة انتدابه ، ويجب على المجلس
ان يقوم بذلك اذا نزل عدد اعضاء مجلس الادارة عن
ثلاثة ، و تعرض قرارات التعيين على اقرب اجتماع
للجمعية العامة قصد امضائها بالاغلبية المطلوبة في
الجمعيات العامة العادية.
واذا لم يقع امضاء قرارات التعيين الصادرة عن مجلس
الادارة فان ذلك لا يؤثر في صحة القرارات والتصرفات
التي سبق ان قام بها اعضاء مجلس الادارة الذين لم
تمض الجمعية العامة تعيينهم.
اعضاء مجلس الادارة مسؤولون ، فرادى او على وجه
التضامن بحسب الاحوال ، تجاه التعاونية او الغير عن
جميع الاخطاء التي يرتكبونها في تسيير التعاونية آما
انهم مسؤولون ، علاوة على ذلك ، مسؤولية
شخصية في حالة خرق هذا القانون او النصوص
المتعلقة بتطبيقه او نظام التعاونية الاساسي ، عن
الضرر الناشئ عن هذا الخرق ولاسيما عن تصريحات
18
ف. 55 عقود متوقفة على اذن
او ممنوعة
آاذبة تتعلق بالنظام الاساسي واسماء وصفات اعضاء
مجلس الادارة والمدير والاعضاء.
يجب ان تعرض على مجلس الادارة ، لياذن فيها قبل
ابرامها ، آل اتفاقية بين التعاونية واحد اعضاء مجلس
ادارتها سواء آانت مباشرة او غير مباشرة او بواسطة
اشخاص ، وآذلك آل اتفاقية بين التعاونية ومؤسسة
اخرى يملكها احد اعضاء مجلس ادارة التعاونية او
يسيرها او يكون عضوا بمجلس ادارتها او مديرا لها ،
ويعلم بذلك مراقبو الحسابات الذين يجب عليهم ان
يرفعوا الى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا
خاصا بالاتفاقيات التي اذن مجلس الادارة في ابرامها.
ف. 56 مكتب مجلس الادارة
ف. 57 الدعوة عدد الاجتماعات
ولا تطبق الاحكام السالفة على العمليات الناتجة عادة
عن التزامات المتعاون المترتبة على مجرد انضمامه
الى التعاونية ولا على العمليات التي تقوم بها
التعاونية عادة خارج آل اتفاقية خاصة.
ويحظر على اعضاء مجلس الادارة ان يقترضوا من
التعاونية او ان يحصلوا منها على حسابات مكشوفة
غير ما يجوز الحصول عليه من ذلك بمناسبة العمليات
الناتجة عادة عن الالتزامات المبرمة قانونا من جانب
المعنيين بالامر وقت انضمامهم الى التعاونية.
ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه ، بالاقتراع
السري ، رئيسا ونائبا يقوم مقامه اذا تغيب او عاقه
عائق ، ويعين آذلك آاتبا يمكن ان يختار من غير
اعضائه ، ويجب ان تتم هذه العمليات خلال اول
جلسة يعقدها مجلس الادارة عقب اجتماع الجمعية
العامة العادية السنوية.
ويمثل الرئيس التعاونية في جميع التصرفات التي
تستلزمها حياة هذه المؤسسة ، ما عدا في الحالة
التي يقرر فيها مجلس الادارة خلاف ذلك.
ويجوز لمجلس الادارة متى شاء ان يسحب من
الرئيس بقرار معلل المهام التي اناطها به.
واذا تغيب الرئيس ونائبه او عاقهما عائق عين
المجلس في آل جلسة من جلساته احد اعضائه
للقيام بمهام الرئاسة.
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه اذا
تغيب الرئيس او عاقه عائق آلما استلزمت مصلحة
التعاونية ذلك او طلبه ثلث اعضاء المجلس بكتاب.
ويحدد نظام التعاونية الاساسي عدد الاجتماعات
الواجب ان يعقدها مجلس الادارة ، على الا يقل بحال
من الاحوال عن اربعة اجتماعات في السنة.
ف. 58 الاشخاص الواجب
دعوتهم الى الاجتماعات
ف. 59 النصاب والاغلبية
يجب ان يدعى لحضور اجتماعات مجلس الادارة ،
بكيفية استشارية ، وفق الشروط المحددة بنصوص
تنظيمية ، ممثلو الادارة ومكتب تنمية التعاون.
يشترط لصحة مداولات مجلس الادارة ان يحضرها ما
لا يقل عن نصف اعضائه ، وتصدر القرارات بالاغلبية
المطلقة للاعضاء الحاضرين ، فاذا تعادلت الاصوات
رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس ، وذلك مع
مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 27 اعلاه.
19
ف. 60 المحاضر
ف. 61 السلطات
ف. 62 تفويض السلطات
تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تضمن سجلا
خاصا يودع بمقر التعاونية ويوقعها رئيس الجلسة
والكاتب.
ويشهد رئيس مجلس الادارة او نائبه اذا تغيب او عاقه
عائق بمطابقة نسخ وخلاصات المحاضر لاصولها حين
يستوجب الامر الادلاء بها الى المحاآم.
يتولى مجلس الادارة ادارة التعاونية وتامين حسن
سيرها.
ويتمتع باوسع السلطات لادارة شؤونها وتدبير جميع
مصالحها على الا يتعدى حدود السلطات والصلاحيات
التي تختص بها الجمعية العامة بمقتضى النصوص
التشريعية والتنظيمية.
لمجلس الادارة ان يفوض سلطاته الى احد او اآثر من
اعضائه ويجوز له ، علاوة على ذلك ، ان يخول
لمتعاونين غير اعضاء بمجلس الادارة او للغير وآالات
خاصة تتعلق بموضوع او مواضيع معينة
المدير
ف. 63 التعيين
ف. 64 الاختصاصات
لمجلس الادارة ان يختار ويعين ويعزل مدير التعاونية
الذي يمكن ان يكون من غير اعضائها ، ولا يجوز للمدير
اذا آان عضوا في التعاونية الجمع بين مهامه ومهام
عضو في مجلس الادارة ، ويحدد مجلس الادارة
شروط العقد الذي يبرمه مع المدير.
وتعرض قرارات تعيين او عزل المدير على الجمعية
العامة في اقرب اجتماع لها قصد امضائها بالاغلبية
المطلوبة في الجمعيات العامة العادية واذا رفضت
الجمعية العامة امضاء قرار التعيين الصادر عن مجلس
الادارة فان التصرفات التي سبق ان قام بها المدير تظل
صحيحة.
ويحدد مجلس الادارة اجرة المدير في عقد توظيفه الذي
يجب ان ينص على منعه من ممارسة أي نشاط ينافي
مهامه.
يتولى المدير تسيير التعاونية وتنفيذ قرارات مجلس
الادارة وآذا ، عند الاقتضاء ، القرارات المتخذة
بتفويض من هذا المجلس.
ويقوم بامساك محاسبة التعاونية او يعهد بامساآها ، تحت
مسؤوليته ، الى محاسب ، ويعد الجرد والحسابات ويمسك
سجلات ووثائق التعاونية او يسند ذلك الى غيره.
ويمارس المديرسلطاته تحت مراقبة واشراف مجلس
الادارة.
ويمثل المجلس في حدود السلطات التي يسندها اليه.
ويوقع جميع العقود الملزمة للتعاونية بمعية العضو او
الاعضاء الذين يعينهم مجلس الادارة لهذا الغرض.
ويخضع مستخدمو التعاونية للمدير الذي يستأجرهم
ويصرفهم بعد موافقة مجلس الادارة.
ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات الجمعيات
العامة ومجلس الادارة.
20
ف. 65 احوال التنافي
النظام الداخلي
ف. 66 النظام الداخلي
لا يجوز ان يكون مديرا :
1. من يشارك بطريقة مباشرة او بواسطة
شخص اخر بصفة دائمة او عرضية في نشاط
منافس لنشاط التعاونية او نشاط الاتحاد
المنخرطة فيه ،
2. من صدر عليه حكم يترتب عليه حرمانه من
تسيير او ادارة مؤسسة او سقوط حقه في
ذلك ،
وعلاوة على ما ذآر اعلاه ، لا يجوز ، الا بترخيص
استثنائي من مجلس ادارة التعاونية ، ان يكون مديرا
من يمارس زوجه او اقرباؤه (الاصول او الفروع والاخوة
والاخوات) في الدائرة الترابية للتعاونية نشاطا منافسا
لنشاطها.
يخضع سير التعاونية لنظام داخلي يعده الاعضاء
المؤسسون وتوافق عليه الجمعية العامة التاسيسية،
ويلزم هذا النظام المتعاونين آما يلزمهم النظام
الاساسي.
ويجوز لمجلس الادارة تغيير النظام الداخلي وتقوم
الجمعية في اقرب اجتماع تعقده باقرار او تعديل
التغيير بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير
العادية.
21
الباب السادس:
احكام مالية
العمليات المتعلقة باختتام
السنة المالية
ف. 67 حسابات السنة المالية،
التقرير المتعلق بنشاط
التعاونية
ف. 68 الايداع الاجباري
يقوم مجلس الإدارة ، في ختام آل سنة مالية ،
بوضع جرد وحساب أو عدة حسابات للاستغلال
وحساب الأرباح والخسائر والموازنة ، ويضع ، علاوة
على ذلك ، تقريرا عن سير التعاونية خلال السنة
المالية المنصرمة قصد رفعه الى الجمعية العامة
العادية السنوية .
ويجب توجيه هذه الوثائق الى :
- أعضاء التعاونية والإدارات المعنية ومكتب تنمية
التعاون قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية
بما لا يقل عن خمسة عشر يوما آاملة ؛
- مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية المذآورة
بما لا يقل عن أربعين يوما آاملة .
توجه نسخة طبق الأصل من آل من الموازنة
وحساب الاستغلال وحساب الأرباح والخسائر بعد
موافقة الجمعية العامة السنوية على هذه الوثائق ،
ونسخة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة الى
آل من آتابة ضبط المحكمة التي يقع بدائرة
اختصاصها مقر التعاونية ومكتب تنمية التعاون
والسلطات الحكومية المعنية بموجب نص تنظيمي .
ف. 69 تخصيص فوائض السنة
المالية
توزع ، حسب ما هو منصوص عليه فيما يلي ، عند
انتهاء السنة المالية ، الفوائض الصافية بعد طرح
مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ استهلاك
المنقولات والعقارات وقضاء الديون الحالة وتكوين
الأرصدة اللازمة لمواجهة بعض الحالات آالديون
المشكوك في إمكان استيفائها والنفقات الملتزم بها
أو المتوقعة بالنسبة إلى السنة المالية والمنتهية
ونقص قيمة المدخرات :
- تخصص 10 % من الفوائض المشار إليها أعلاه
لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغه رأس
مال التعاونية ، وحينئذ يفقد هذا الاقتطاع طابعه
الإلزامي على أن يستعيده اذا انخفض الاحتياطي
إلى ما دون رأس المال ؛
- يخصص 2% لاحتياطي يسمى "صندوق تربية
وتكوين الأعضاء في ميدان التعاون".
وبعد أداء مبلغ الاقتطاع أو الاقتطاعات المقررة في
النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل
وصرف الفائدة الممنوحة للحصص بقرار من الجمعية
العامة العادية السنوية فان ما تبقى من الفوائض
السنوية يمكن أن :
- يوزع آلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات
التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها
خلال السنة المالية المنصرمة ؛
- يرصد آلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
- يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛
22
- يرحل من جديد .
وإذا خيف أن ينشأ عن أداء العائد انخفاض سيولة
التعاونية إلى ما دون الحد الضروري لضمان حسن
سيرها جاز للجمعية العامة السنوية أن تقرر ارجاء
أدائه ويبقى مبلغه المقيد في حساب آل متعاون
رهن تصرف التعاونية إلى التاريخ المحدد وجوبا بقرار
من الجمعية .
ف. 70 عجز السنة المالية
إمساك المحاسبة
ف. 71 قواعد امساك
المحاسبة
مراقبو الحسابات
ف. 72 التعيين مدة الوآالة
الاجر
إذا آان مبلغ نتائج السنة المالية لا يفي بالمصاريف
والتحملات ومخصصات الاستهلاك اقتطع مبلغ العجز من
الأرصدة المخصصة لهذا الغرض فان آانت غير موجودة أو
نفذت اقتطع العجز من الاحتياطي القانوني .
ويجب ، في هذه الصورة ، على مجلس الإدارة ومراقبي
الحسابات أن يقترحوا في تقاريرهم على الجمعية العامة
العادية السنوية التدابير التي يرونها ضرورية لتصحيح الوضع
المالي للتعاونية.
يجب أن يناط إمساك حسابات التعاونية اما بالمدير وإما
بمحاسب ان آانت أهمية التعاونية تبرر ذلك ، ويختار
المحاسب ام من بين أعضاء التعاونية بشرط إلا يكون عضوا
في مجلس ادارتها وإما من غير المتعاونين .
ويجب أن تمسك المحاسبة وفق القواعد المنصوص عليها
في القانون التجاري وطبق مخطط محاسبي أو تعليمات
محددة بموجب نصوص تنظيمية .
تعين الجمعية العامة العادية في آل سنة مراقبا أو عدة
مراقبين للحسابات تختارهم من غير أعضائها وتحدد
أجورهم.
وإذا تجاوز رقم معاملات التعاونية خلال السنة المالية
السالفة مبلغا تحدده الإدارة آان لهذه الأخيرة أن تفرض
شروط تعيين واحد على الأقل من مراقبي الحسابات .
ف. 73 الاختصاصات
وإذا لم تعين الجمعية العامة مراقبا أو مراقبي الحسابات أو
عاق واحدا أو أآثر من المراقبين المعنيين عائق عن القيام
بمهامهم أو رفضوا الاظطلاع بها أو استقالوا منها وجب
تعيينهم أو تعويضهم بالنسبة للسنة المالية وفق الشروط
المحددة بنص تنظيمي .
توآل إلى مراقب أو مراقبي الحسابات مهمة مراجعة دفاتر
وصندوق ومحفظة وقيم التعاونية ومراقبة انتظام وصدق
الجرد والموازنات وحساب الأرباح والخسائر وصحة
المعلومات المتعلقة بحساب التعاونية ووضعها المالي في
تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة .
ويجوز لهم القيام في أي فترة من السنة بعمليات المراجعة
23
ف. 74 المسؤولية
ف. 75 : تجديد الوآالة
والمراقبة التي يرونها مناسبة .
ويجب عليهم أن يرفعوا آل سنة إلى الجمعية العامة
العادية السنوية تقريرا عن إنجاز المهمة التي وآلتها
إليهم، وإلا آان اجتماع الجمعية المذآورة باطلا.
ومراقبو الحسابات ملزمون بحفظ السر المهني خارج
اجتماعات الجمعية العامة .
ويجوز لهم في حالة الاستعجال دعوة الجمعية العامة إلى
الاجتماع.
وإذا قام مانع لواحد منهم جاز لمن بقى أن يتصرف وحده.
تجرى على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها
وآثارها القواعد العامة المتعلقة بالوآالة المنصوص عليها
بالجزء السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف
الصادر في شأن قانون الالتزامات والعقود .
يمكن أن يعين مراقبو الحسابات خلال عدة سنوات مالية.
ف. 76 : أوجه التنافي
مكتب تنمية التعاون
ف. 77 مهمة وموارد مكتب
تنمية التعاون
لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات :
-1 زوج أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو مراقب
حسابات آخر ولا أحد أقربائهم أو أصهارهم إلى
الدرجة الثانية بإدخال الغاية ،
-2 أي شخص يأخذ ، بأي شكل آان ، لقاء قيامه
بمهام غير مهام مراقب الحسابات أجرة أو مكافأة
من التعاونية أو من أحد متصرفيها ،
-3 أي شخص ساهم بأي صفة آانت وسواء آان ذلك
بأجر أو يغير أجر في تسيير التعاونية خلال
السنتين الماليتين الأخيرتين ؛
-4 أس شخص حرم من ممارسة مهمة مدير أو عضو
مجلس إدارة أو جرد من حق ممارستها ؛
-5 أزواج الأشخاص المشار إليهم أعلاه .
وإذا طرأ سبب من أسباب التنافي المشار إليها أعلاه خلال
مدة الوآالة وجب على مراقب الحسابات أن يتخلى فورا
عن مزاولة مهامه ويشعر بذلك مجلس الإدارة خلال أجل
أقصاه خمسة عشر يوما من طروء سبب التنافي .
وإذا اتخذت الجمعية العامة العادية قرارات بناء على تقرير
مراقب للحسابات تم تعيينه أو استمر في مزاولة مهامه
خلافا للأحكام الواردة أعلاه لم يجز إبطالها بسبب خرق
الأحكام المذآورة.
يتمم بالأحكام التالية الفصلان 2 و 8 من الظهير الشريف
23 ) رقم 1.73.654 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395
أبريل 1975 ) بمثابة قانون يتعلق بمكتب تنمية التعاون :
" الفصل 2.- يناط بمكتب تنمية التعاون ، ما عدا فيما يتعلق
" بتعاونيات الاصلاح الزراعي :
"- جمع ودراسة الطلبات المتعلقة بتأسيس التعاونيات
واتحاداتها وتوجيهها مشفوعة برأيه إلى السلطة الحكومية
24
المكلفة بالتخطيط للبت فيها ؛
"- مد يد العون للتعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين
والإعلام والمساعدة القانونية ؛
" – تمويل حملات نشر مبادئ التعاون وتكوين المتعاونين
؛
" – المساعدة على إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة
المتعاونين ؛
"- جمع وتوزيع ................................................".
( الباقي لا تغيير فيه .)
" الفصل 8 . – تتكون موارد المكتب من :
-1 نتائج وأرباح الخدمات التي يقوم بها وحصيلة الرسوم "
" شبه الضريبة المحدثة لفائدته ورصيد تصفية التعاونيات
والاتحادات التعاونية التي تم حلها ؛
-2 مبلغ الإعانات ." "
( الباقي لا تغيير فيه .)
25
الباب السابع
المساعدة والمراقبة:
ف. 78 المساعدة
ف. 79 المراقبة
تدبر التعاونيات أمورها وتسير شؤونها بنفسها ويجوز لها
أن تستعين بالإدارة ومكتب تنمية التعاون .
تخضع التعاونيات واتحاداتها لمراقبة الدولة ، والغرض من
هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهذه
الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
وبوجه عام السهر على تطبيق جميع النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بها.
وتخضع الهيئات المذآورة لمراقبة الدولة المالية
ويمكن ممارسة هذه المراقبة ، فيما يرجع إلى
الاتحادات ، خصوصا بتعيين مندوبين للحكومة
لديها .
ولمكتب تنمية التعاون آذلك أن يتحقق من أن التعاونيات
واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة
بتطبيقه.
ويجب على التعاونيات واتحاداتها أن تقدم ، آل ما طلب
منها ذلك ، جميع الوثائق والمعلومات الدالة على أنها
تسير بطريقة قانونية إلى من أسندت إليهم الإدارة
المعنية ومكتب تنمية التعاون القيام بهذه المهمة .
ويوضع بشأن آل بحث تقرير يجب أن يودع لدى مكتب
تنمية التعاون.
وإذا آشف تقرير البحث عن عجز أعضاء مجلس الإدارة أو
خرق لاحكام النظام الأساسي أو أحكام النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون أو تجاهل خطير
لمصالح التعاونية وجب على مكتب تنمية التعاون أن
يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع التقرير اجتماع
الجمعية العامة غير العادية للتعاونية قصد اتخاذ التدابير
الضرورية لتصحيح الوضعية .
وإذا تبين خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انعقاد الجمعية
العامة غير العادية أن التدابير المتخذة غير ناجعة وجب
على مكتب تنمية التعاون أن يقترح، بطلب من الإدارة
المعنية أو من تلقاء نفسه، سحب الترخيص.
ف. 80 حالة خاصة (تعاونية
استفادت من ائتمان
مقترن بضمان الدولة)
إذا تعلق البحث المنصوص عليه في الفصل 79 أعلاه
بتعاونية تستفيد من ائتمان مقترن بضمان الدولة ولاحظ
مكتب تنمية التعاون عند انتهاء الأجل المشار إليه في
الفقرة الأخيرة من الفصل المذآور أن سيرها لم يتحسن
عقد التدابير المتخذة وفق ما تنص عليه الفقرة السادسة
من الفصل 79 السالف الذآر دعا المكتب المذآور ، بناء
على التماس الإدارة أو من تلقاء نفسه، إلى عقد اجتماع
جمعية عامة عادية قصد حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة
إدارية مؤقتة تحل محله في حقوقه والتزاماته .
وتضم هذه اللجنة ، علاوة على ممثلي الإدارات التي
يعنيها الأمر:
26
ف. 81 وجوب اللجوء الى
الصلح
- ممثلا لمكتب تنمية التعاون ؛
- ممثلين للتعاونية المعنية يجب أن تعينها الجمعية
العامة العادية .
وإذا تحسن سير التعاونية ، خلال السنتين التاليتين لتاريخ
انعقاد الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من هذا الفصل ، وجب على مكتب تنمية التعاون أن يقترح
حل اللجنة المؤقتة بطلب منها ،وفي هذه الصورة تدعى
الجمعية العامة العادية للاجتماع قصد انتخاب مجلس إدارة
التعاونية .
وإذا لم يتحسن سير التعاونية بعد انصرام السنتين المشار
إليهما أعلاه وجب على مكتب تنمية التعاون أن يقترح ،
بطلب من اللجنة المؤقتة ، سحب الترخيص الممنوح
للتعاونية.
لا يجوز أن يعرض على القضاء أي نزاع ينشأ في حظيرة
التعاونية قبل محاولة الوصول الى صلح على يد الاتحاد
المختص أو على يد مكتب تنمية التعاون في حالة عدم
وجود هذا الاتحاد .
27
الباب الثامن:
الاند الادماج الحل التص
سحب الترخيص
ف. 82 الاندماج
ف. 83 الحل
ف. 84 التصفية
يجوز للتعاونيات التي لها أغراض متماثلة أن يندمج بعضها
في بعض إما بحل آل منها وإحداث تعاونية جديدة ، وإما
بإدماج تعاونية أو عدة تعاونيات في تعاونية قائمة ، وذلك
بموافقة جمعياتها العامة غير العادية .
يجوز حل التعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية في
الحالات التالية :
- انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى غير القابل
للتخفيض؛
- نقص عدد الأعضاء عن العدد الأدنى القانوني ؛
- إرادة المتعاونين ؛
- بلوغ مبلغ الخسائر الواجبة تسويتها ثلاثة أرباع رأس
المال.
ويجب حل التعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بدعوة من مكتب تنمية التعاون :
- اذا صدر حكم قضائي بحلها ،
- وفي حالة سحب الترخيص .
ولا تنحل التعاونية بموت أحد المتعاونين أو انسحابه طوعا
أو آرها أو حجره أو إفلاسه او اعساره ، بل تستمر بقوة
القانون بين بقية المتعاونين.
إذا حلت التعاونية ، وجب على الجمعية العامة غير العادية
ان تعمل ، خلال التسعين يوما التالية لتاريخ قرار الحل ،
لتصفيتها وان تعين مصفيا أو أآثر من بين أعضاء مجلس
الإدارة أو من غيرهم .
ف. 85 سحب الترخيص
وإذا آانت التعاونية قد استفادت من ائتمان مقترن بضمان
الدولة وجب أن تعين الإدارة أحد المصفين على الأقل .
تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة فور تعيين المصفين
وتحتفظ الجمعية العامة باختصاصاتها .
ويجوز للمصفين ، في حالة الاستعجال ، دعوة الجمعية
العامة للاجتماع ويتحملون طوال مدة ممارسة مهامهم ،
نفس المسؤوليات التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة.
تقرر الإدارة سحب الترخيص دون سابق إشعار :
- إذا تم الحصول على الترخيص بطريقة التحايل ؛
28
ف. 86 مآل رصيد التصفية
- تصفية الخصوم-
- إذا حلت التعاونية بحكم قضائي أو بقرار من الجمعية
العامة غير العادية ؛
- إذا ثبت انقطاع نشاط التعاونية طوال سنتين ماليتين
متواليتين ؛
- تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل الثمانين أعلاه عند
الاقتضاء.
وتقرر الإدارة سحب الترخيص بعد مرور ثلاثة أشهر على
توجيه إشعار لم يترتب عليه أي أثر :
- في حالة عدم مراعاة أحكام الفصل 10 أعلاه ،
- إذا فقدت التعاونية صفة مؤسسة ينطبق عليها هذا
القانون بسبب إدخال تغييرات على نظامها
الأساسي؛
- في صورة تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد
الأدنى غير القابل للتخفيض.
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية، بعد أداء
الديون ومبلغ الحصص ، إلى مكتب تنمية التعاون .
وإذا بقي على التعاونية ديون للدولة أو للغير قسمت بين
المتعاونين بحسب الحصص التي اآتتب بها أو آان من
29
الباب التاسع:
الاعفاء من الضرائب
ف. 87 الضرائب المباشرة
ف. 88 الضرائب غير المباشرة
الواجب أن يكتتب بها آل منهم على ألا يتجاوز مبلغ ما
يلزمه أداؤه المبلغ الناتج عن تطبيق أحكام الفصل 31 أعلاه.
تعفى التعاونيات من الضريبة المهنية وضريبة الأرباح المهنية
. وتعفى الفوائد الممنوحة لحصص التعاونيات من جميع
الضرائب والرسوم.
وتعفى التعاونيات من الضريبة الحضرية ،
وتعفى من الضريبة الفلاحية الأراضي والمستغلات المقدمة
للتعاونيات أو المعهود باستثمارها واستغلالها الى تعاونية
فلاحية إذا آان ناتج قسمة دخلها الخاضع للضريبة على
المتعاونين لا يتجاوز ضعف الجزء الذي لا يعتد به من الدخل
الخاضع للضريبة .
--1 تعفى من الضريبة على المنتجات :
أ- البيوع التي تنجزها تعاونيات الإنتاج الفلاحي وإنتاج
الحليب ومشتقاته في نطاق أنظمتها الأساسية
الموضوعة وفق هذا القانون ؛
ب - البيوع التي تنجزها تعاونيات صيدي السمك ؛
ج - البيوع التي تنجزها التعاونيات المنجمية ؛
د - البيوع التي تنجزها تعاونيات الحرفيين ( الصناعة
التقليدية )؛
ه - عمليات البناء التي تنجزها تعاونيات الإسكان
لأعضائها ؛
و- العمليات التي تنجزها تعاونيات الاستهلاك للمنخرطين
فيها.
-2 وتعفى من الضريبة على الخدمات ، الخدمات التي
تقدمها تعاونيات الخدمات لأعضائها .
ف. 88 المكرر
( خاص بالبنوك الشعبية
الجهوية)
( أضيف بمقتضى قانون المالية لسنة 1988 رقم
38.87 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم
( 30 دجنبر 1987 ) . 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى 1408
.( الفصل 18
" لا تسري أحكام الفصلين 87 و 88 أعلاه على البنوك
الجهوية الشعبية".
30
الباب العاشر:
احكام زجرية
ف. 89 حماية "لفظة تعاونية"
لا يحق استعمال لفظة "تعاونية" أو عبارة "اتحاد
تعاونيات" إلا للمؤسسات المرخص لها وفق أحكام هذا
القانون ، ويجب على هذه المؤسسات استعمال
اللفظة أو العبارة المذآورتين في اسمها وما تقوم به
من إعلان وفي علاماتها ولفائفها وغير ذلك من
الوثائق.
ويعاقب على آل مخالفة لاحكام الفقرة الأولى
السابقة بغرامة تتراوح ما بين 2.000 و 10.000 درهم.
ويجوز في حالة العود ، الحكم بعقوبة حبسية تتراوح ما
بين شهر واحد وسنة واحدة حبسا.
ويجوز للمحكمة أن تحكم ، علاوة على ذلك ، بإغلاق
المؤسسة . ويجوز لها زيادة على ما ذآر أن تأمر بنشر
الحكم في جريدة أو عدة جرائد مسموح لها بنشر
الإعلانات القانونية ، وتتحمل المؤسسة التي ارتكبت
المخالفة مصاريف النشر المحكوم به.
ف. 90 مخالفات متنوعة
ف. 91 عرقلة القيام بالمهام
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 540
من القانون الجنائي آل من عمل بطريق الخداع
والتدليس على إعطاء مساهمة عينية قيمة تفوق
قيمتها الحقيقية .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357
من القانون الجنائي أعضاء مجلس الإدارة والمديرون
الذين استخدموا سلطتهم استخداما ينافي مصلحة
التعاونية أو قصد بلوغ أغراض شخصية أو محاباة
مؤسسة أخرى لهم فيها مصلحة مهما آانت ، أو
تصرفوا في أموال التعاونية وائتمانها ، أو قاموا
بتوزيعات مخالفة للفصل 69 أعلاه متعمدين بذلك
إلحاق ضرر بالتعاونية.
يعاقب بالحبس من يوم الى شهر وبغرامة من 250
الى 1.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين ، آل
من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم
المنصوص عليها في الفصل 73 أعلاه أو إجراء البحث
المنصوص عليه في الفصل 79 أعلاه.
31
الباب الحادي عشر :
اتحادات التعاونيات
ف. 92 إمكان التأسيس
ف. 93 التسيير
ف. 94 العدد الادنى
ف. 95 التمثيل
يجوز للتعاونيات التي لها نفس الغرض أو أغراض متماثلة
أن تؤسس فيما بينها اتحادات لتسيير مصالحها
المشترآة.
تجرى على الاتحادات الأحكام التشريعية والتنظيمية
المطبقة على التعاونيات المشترآة فيها مع مراعاة أحكام
الفصول التالية :
يجوز أن تؤسس الاتحادات بين عدد من الأعضاء يساوى أو
يتجاوز أربعة .
يمثل التعاونية في الجمعية العامة للاتحاد المنخرطة فيه
رئيسها بحكم القانون فان تغيب قام بتمثيلها شخص
طبيعي يختاره مجلس إدارتها لذلك من بين أعضائه .
وإذا انتخبت تعاونية ما عضوا في مجلس إدارة الاتحاد
المنخرطة فيه مثلها في حظيرته شخص طبيعي يعينه
مجلس إدارتها من بين أعضائه .
ويجب أن تتوفر في الممثلين المنصوص عليهم في
الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل الشروط المبنية
في الفصل 48 أعلاه.
ويجب أن يحمل آل ممثل وآالة عليها توقيع رئيس
مجلس إدارة التعاونية التي يمثلها أو توقيع نائبه أن تغيب،
وتضاف الوآالات إلى محضر الجمعية العامة.
ولا يجوز لتعاونية منخرطة في اتحاد ان تعهد إلى تعاونية
أخرى بتمثيلها في جمعيته العامة أو في مجلس إدارته.
ف. 96 حق التصويت
ف. 97 تفويض السلطات
يكون لممثلي التعاونيات المنخرطة في الاتحاد صوت واحد
على الأقل في جمعيته العامة أو في مجلس إدارته.
ويجوز أن تخول الأنظمة الأساسية لاتحادات التعاونيات آل
تعاونية منخرطة عددا من الأصوات يراعى في تحديده إما
عدد أعضائها وإما أهمية العمليات التي تجريها مع الاتحاد
وإما هذان المقياسان معا ، وإذا آان الاتحاد يضم أآثر من
4 تعاونيات لم يجز أن يخول لأي منها أآثر من خمسي
مجموع عدد الأصوات في الجمعية العامة.
وفي الصورة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن
تنص الأنظمة الأساسية على أنه يمكن أن يكون لكل
تعاونية منخرطة :
- في الجمعيات العامة ، عدد من الممثلين يساوي
عدد الأصوات المخولة لها ؛
- في مجلس الإدارة ، عدد من الوآلاء يناسب عدد
ممثليها في الجمعية العامة ، على ألا يكون لكل
ممثل أو وآيل إلا صوت واحد.
يجوز لمجلس إدارة اتحاد تعاونيات أن يفوض بعض سلطاته
إلى واحد أو أآثر من الوآلاء الذين يمثلون في حظيرته
التعاونيات المنخرطة في الاتحاد .
ويجوز له ، علاوة على ذلك ، أن يسند وآالات خاصة إلى
أي عضو في إحدى التعاونيات المنخرطة فيه أو إلى الغير
للقيام بعمل أو أعمال محددة.
ويمارس المفوض إليهم سلطاتهم تحت مسؤولية مجلس
الإدارة ويمثلون هذا المجلس في نطاق السلطات المخولة
لهم.
32
ف. 98 المسؤولية
ف. 99 : تحديد النشاط
ف. 100 استمرار نشاط الاتحاد
التعاونيات الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد مسؤولة
فرادى أو على وجه التضامن ، بحسب الحالة ، تجاه
الاتحاد والغير عن الأخطاء التي يرتكبها في تسيير الاتحاد
الوآلاء المعهود إليهم بتمثيلها في المجلس .
والوآلاء المذآورون مسؤولون من جانبهم وفق قواعد
الوآالة تجاه التعاونية التي يمثلونها .
وهم ، علاوة على ذلك مسؤولون شخصيا ، ومعرضون
للعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 90 و 91 أعلاه
سواء في حالة خرق لهذا القانون والنصوص المتعلقة
بتطبيقه أو للنظام الأساسي للاتحاد عن الضرر الناتج عن
هذا الخرق أو في حالة الإدلاء بتصريحات آاذبة تتعلق
بالنظام الأساسي والنظام الداخلي وأسماء وصفات أعضاء
مجلس الإدارة أو المديرين أو الأعضاء.
يجب أن يمارس الاتحاد أوجه النشاط الداخلة في الغرض
المحدد له بموجب نظامه الأساسي لحساب التعاونيات
المنخرطة فيه فقط ولارضاء حاجات أعضاء التعاونيات
المذآورة لا غير ما عدا في حالة الحصول على ترخيص
إداري خاص يسمح بخلاف ذلك.
لا ينحل الاتحاد بسبب انسحاب احدى التعاونيات
المنخرطة فيه طوعا أو قسرا أو افلاسها أو حلها اختياريا أو
اجباريا أو سحب الترخيص منها بل يستمر بين الأعضاء
الآخرين بقوة القانون.
33
الباب الثاني عشر:
الجامعة الوطنية
للتعاونيات
ف. 101 الجامعة الوطنية
للتعاونيات
يجوز للاتحادات أن تنخرط في جامعة تسمى " الجامعة
الوطنية للتعاونيات "، وتتخذ الجمعية العامة للاتحاد قرار
الانخراط بشروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات
العامة غير العادية .
وتخضع الجامعة للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في
15 نوفمبر 1958 ) بشأن تنظيم ) 3 جمادى الأولى 1378
حق تأسيس الجمعيات وللنصوص الصادرة بتغييره
وتتميمه.
وأهداف الجامعة هي :
-1 إنعاش وتنمية الحرآة التعاونية ؛
-2 السهر على تطبيق مبادئ التعاون ؛
-3 ضمان وصيانة المصالح المادية والمعنوية للتعاونيات ؛
-4 التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بين الهيئات
التعاونية ؛
-5 تسهيل تنظيم وتسيير التعاونيات واتحاداتها عن طريق
الإرشاد ووضع خبراء أآفاء رهن تصرفها ؛
-6 تشجيع التعاون المتبادل بربط علاقات تجارية مع
الهيئات التعاونية الأجنبية ؛
-7 المؤاخاة بين التعاونيات واتحادات التعاونيات المغربية
والأجنبية ؛
-8 تمثيل الحرآة التعاونية المغربية داخل المغرب
وخارجه.
34
الباب الثالث عشر
أحكام انتقالية
الفصل 102
تنسخ مع مراعاة أحكام الفصلين الثالث والرابع بعد المائة،
بعده ، جميع الأحكام المتعلقة بالمواضيع المنصوص عليها
في هذا القانون ، ولا سيما :
- الظهير الشريف الصادر في 15 من جمادى الآخرة
13 فبراير 1922 ) المتعلق بتنظيم ومراقبة ) 1340
القروض الممنوحة للشرآات التعاونية للاستهلاك ؛
- الظهير الشريف الصادر في 22 من ذي الحجة 1348
21 ماي 1930 ) المأذون بموجبه في تأسيس اتحاد )
الشرآات التعاونية لخزن الحبوب ؛
- الفصل 65 وما يليه الى الفصل 97 بإدخال الغاية من
الظهير الشريف الصادر في 19 من جمادى الاولى
20 أغسطس 1935 ) المتعلق بالقرض ) 1354
التعاضدي والتعاون الفلاحي ؛
24) - الظهير الشريف الصادر في 12 من صفر 1356
أبريل 1937 ) المأذون بموجبه في تأسيس تعاونيات
مغربية فلاحية ؛
8 ) - الظهير الشريف الصادر في 9 ربيع الآخر 1357
يونيه 1938 ) المتعلق بالإذن في تأسيس تعاونيات
حرفية أو فلاحية مغربية وبتنظيم القروض الممنوحة
لهذه التعاونيات ؛
11 ) - الظهير الشريف الصادر في 23 من رمضان 1366
أغسطس 1947 ) المأذون بموجبه للتعاونيات
المؤسسة بين فلاحين مغاربة أن تحدث اتحادات ؛
- الفصلين 27 و 28 من الظهير الشريف الصادر في 16
2 فبراير 1961 ) بإصلاح القرض ) من شعبان 1380
الشعبي ؛
- الظهير الشريف الصادر في 17 من ربيع الآخر 1383
7 سبتمبر 1963 ) المتعلق بالشرآات التعاونية )
للشراء المشترك المؤسسة بين التجار البائعين
بالتفصيل ؛
- المرسوم الملكي الصادر في 10 جمادى الأولى
5 أغسطس 1968 ) بمثابة قانون يتعلق ) 1388
بالشرآات التعاونية لصيدي السمك ؛
ف. 103
- الفصول 42 و 44 و 47 و 53 و 55 من المرسوم الملكي رقم
17 ديسمبر ) 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388
1968 ) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض
الخاص بالبناء والقرض الفندقي .
(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف المعتبر
بمثابة قانون رقم 1.93.166 بتاريخ 22 ربيع الأول
10 سبتمبر 1993 ) المادة الخامسة). ) 1414
يضرب للتعاونيات القائمة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف
هذا المعتبر بمثابة قانون أجل 18 شهرا من التاريخ المذآور
للامتثال إلى أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83
وتوجيه أنظمتها الأساسية بقصد الحصول على الترخيص
إلى مكتب تنمية التعاون الذي يحدد له آذلك أجل 12
شهرا من تاريخ توجيه أنظمتها إليه أو إيداعها لديه لرفض
الترخيص المذآور أو منحه.
وتفقد التعاونيات المشار إليها أعلاه التي لم تودع أنظمتها
الأساسية في الأجل المضروب في الفقرة السابقة صفتها
35
ف. 104
التعاونية والامتيازات الضريبية المنصوص عليها في الفصلين
87 و 88 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83 وتتعرض
ان هي استمرت في إطلاق اسم "تعاونية" على نفسها
إلى العقوبات المقررة في الفصل 89 من القانون الآنف الذآر
. رقم 24.83
تبقى تعاونيات الإصلاح الزراعي خاضعة للظهير الشريف
رقم 1.72.278 الصادر بمثابة قانون في 22 ذي القعدة 1392
29 ديسمبر 1972 ) والنصوص الصادرة لتطبيقه. )
ويجب عليها أن تتبع أسماءها بعبارة " تعاونية الإصلاح
الزراعي" وإلا عوقبت بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم.

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

momtaz